كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

مني (¬1).
ج - وسُئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن (¬2) فقالوا: يا أبا حمزة نسألك، وتقول: سلوا مولانا الحسن، فقال: إنا سمعنا وسمع، فحفظ ونسينا (¬3).
• وجه الدلالة من هذه الآثار: أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- قد سوغوا للتابعين الاجتهاد، والأخذ بأقوالهم، مما يدل على اعتبار أقوالهم في صحة الإجماع، والاعتداد بخلافهم في منع الإجماع (¬4).
3 - أن الاعتبار بالاجتهاد وليس بالصحبة، فلو أن صحابيًّا عاميًّا في عصر التابعين، جاز له تقليد فقهائهم المجتهدين، ولا يعتد بقول الصحابي لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد (¬5).
4 - أن التابعين معهم آلة الاجتهاد وقت حدوث النازلة، فكان معتدًّا بقولهم (¬6).
القول الثاني: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة فلا يعتد بخلافه، وإن بلغ رتبة الاجتهاد، وقال بهذا بعض الشافعية (¬7)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬8)، نصرها القاضي أبو يعلى (¬9)، وهو قول لبعض المتكلمين (¬10).
• أدلة هذا القول:
1 - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لهم مزية الصحبة، فقد شهدوا التنزيل، وسماع التأويل، وزادوا بمزية الاجتهاد، فوجب تقديم قولهم (¬11).
2 - أن الصحابة أنكروا على بعض التابعين، وهذا دليل منهم على أنهم لا يعتبرون خلافهم، ومن ذلك:
¬__________
(¬1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (6/ 258).
(¬2) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، أبوه مولى زيد بن ثابت، وأمه مولاة أم سلمة، إمام أهل البصرة، وخير أهل زمانه، وكان فقيهًا حجة، كثير العلم، توفي سنة (110 هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الفقهاء" (ص 91)، و"شذرات الذهب" (1/ 136).
(¬3) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 167).
(¬4) "الواضح" (5/ 196).
(¬5) "الواضح" (5/ 197).
(¬6) "الواضح" (5/ 196).
(¬7) "التبصرة" (ص 384).
(¬8) "العدة" (4/ 1152)، و"روضة الناظر" (ص 134).
(¬9) "العدة" (4/ 1152)، و"الواضح" (5/ 194).
(¬10) "الإحكام" للآمدي (1/ 309).
(¬11) "الواضح" (5/ 199).

الصفحة 66