كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وافق عليه الحنابلة (¬1)، وابن حزم الظاهري (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
2 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
3 - وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: من هذه الآيات: الخطاب في هذه الآيات للنساء، مبيَّن فيه عدة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها، واليائسة من المحيض، والصغيرة، وذات الحمل، فالعدة تعتبر بهن.
4 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء" (¬3).
5 - عن سالم أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كان يقول في العبد تكون تحته الحرَّة، أو الحرّ تكون تحته الأمة: أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة بالنساء (¬4).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قولهم: عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، فلا تساويها في عدة الأقراء، ولا في عدة الشهور، ولا في عدة الوفاة، وهو ما سيتبين من خلال المسائل التالية في البحث بإذن اللَّه تعالى.

[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:
إن كانت الأمة ممن يحضن؛ ثم طلقت، فعدتها حيضتان، ونُقل الإجماع على ذلك.
¬__________
(¬1) "المحرر" (2/ 209)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 6).
(¬2) "المحلى" (10/ 26).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) أخرجه الدارقطني موقوفًا (4951) (4/ 25).

الصفحة 661