كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

9 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان" (¬1). ونقله عنه ابن القاسم (¬2).
10 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان، . . . منهم: عمر، وعلي، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، فكان إجماعا" (¬3).
11 - قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق" (¬4).
12 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان" (¬5).
13 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (¬6). وقال أيضًا: "روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي اللَّه عنهم-؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء حيضتان، هو قول عمر، وعلي، وابن عمر، -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (¬9).
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" (¬10).
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (2/ 142).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (7/ 61).
(¬3) "المغني" (11/ 206).
(¬4) "رحمة الأمة" (ص 446).
(¬5) "الميزان" (3/ 260).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (7/ 56).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (7/ 61).
(¬8) "الإشراف" (1/ 266)، "المغني" (11/ 206).
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) أخرجه ابن ماجه (2079) (1/ 653)، ومالك في "الموطأ" (ص 450). =

الصفحة 663