كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:
إذا كانت الزوجة أمة، فتوفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمس ليال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور" (¬1).
2 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال" (¬2).
3 - الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، وبين فقهاء الأمصار، في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة" (¬3).
4 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال، . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين" (¬4).
5 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، . . . بالإجماع" (¬5).
6 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (¬6). ونقله عنه القرطبي (¬7).
7 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 313).
(¬2) "الإجماع" (ص 73).
(¬3) "أحكام القرآن" (1/ 415).
(¬4) "الاستذكار" (6/ 219).
(¬5) "تحفة الفقهاء" (2/ 243).
(¬6) "أحكام القرآن" (1/ 244).
(¬7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 168).