كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
وخمسة أيام، في قول عامة أهل العلم، . . . ولنا اتفاق الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك عدة الوفاة" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (¬3).
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" (¬4).
• وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراء، وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة (¬5).
3 - أن العدة معنى ذو عدد، بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة (¬6).
4 - كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان، فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر (¬7).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور (¬8)، وابن حزم (¬9)، إلى أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، كالحرة، وهو قول ابن سيرين (¬10)، والأصم (¬11).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
¬__________
(¬1) "المغني" (11/ 224).
(¬2) "الإشراف" (1/ 267)، "المغني" (11/ 224).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) "المغني" (11/ 224).
(¬6) "المغني" (11/ 206).
(¬7) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 430).
(¬8) "البيان" (11/ 37).
(¬9) "المحلى" (10/ 115).
(¬10) "الإشراف" (1/ 267)، "الاستذكار" (6/ 219)، "المغني" (11/ 224).
(¬11) "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 244)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 415)، "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 168).