كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

أو لم يدخل بها" (¬1).
2 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: "إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص" (¬2).
3 - النووي (676 هـ) فذكره كما قال الرافعي (¬3).
4 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية 234].
• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا (¬7).Rتحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.

[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه" (¬8)
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 134).
(¬2) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 480).
(¬3) "روضة الطالبين" (7/ 401).
(¬4) "زاد المعاد" (5/ 664).
(¬5) "بدائع الصنائع" (4/ 418)، "الهداية" (1/ 308).
(¬6) "المعونة" (2/ 667)، "التفريع" (2/ 116).
(¬7) "بدائع الصنائع" (4/ 418).
(¬8) "الإجماع" (ص 72).

الصفحة 671