كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
ونقله عنه ابن قدامة (¬1)، وابن قاسم (¬2).
2 - المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع" (¬3).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت" (¬4).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف" (¬5). ونقله عنه ابن قاسم (¬6).
5 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة" (¬7).
6 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة (¬10).Rتحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
¬__________
(¬1) "المغني" (11/ 225).
(¬2) "حاشية الروض المربع" (7/ 56).
(¬3) "الهداية" (1/ 308).
(¬4) "بداية المجتهد" (2/ 159 - 160).
(¬5) "المغني" (11/ 225).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (7/ 56).
(¬7) "مجموع الفتاوى" (31/ 372).
(¬8) "مغني المحتاج" (5/ 95).
(¬9) "المحلى" (10/ 15 - 16).
(¬10) "المغني" (11/ 225)، "المحلى" (10/ 16).