كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• من نقل الإجماع:
1 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة إجماعًا، حاملًا كانت أو حائلًا" (¬1).
2 - البغوي (516 هـ) حيث قال: "والمعتدة عن الوفاة؛ لا نفقة لها، حاملًا أو حائلًا، لم يختلف فيها أهل العلم" (¬2).
3 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة بالإجماع" (¬3).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما المتوفى عنها زوجها، فلا نفقة لها بالإجماع" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (¬7)، وابن حزم (¬8).
وهو قول ابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم- (¬9)، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وداود (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (¬11).
2 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا، في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: لا نفقة لها (¬12).
¬__________
(¬1) "الحاوي" (14/ 295).
(¬2) "شرح السنة" (5/ 217).
(¬3) "البيان" (11/ 59).
(¬4) "شرح مسلم" (10/ 80).
(¬5) "مختصر الطحاوي" (ص 220)، "بدائع الصنائع" (4/ 479).
(¬6) "المعونة" (2/ 678)، "التفريع" (2/ 112).
(¬7) "الكافي" (5/ 82)، "الإنصاف" (9/ 369).
(¬8) "المحلى" (10/ 86).
(¬9) "المحلى" (10/ 86)، "شرح السنة" (5/ 217).
(¬10) "المحلى" (10/ 86)، "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 169).
(¬11) أخرجه أبو داود (2298) (2/ 289). وحسَّنه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود" (2/ 435).
(¬12) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (4/ 22). قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: والمحفوظ =