كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

1 - أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول، وإن كانت في التلاوة متأخرة عنها، وهذا قول أجمع المسلمون عليه (¬1).
2 - ما ذكره الطبري وغيره عن مجاهد من أنه لا يرى أن هناك نسخًا؛ فإن ذلك فيه نظر على الطبري، كما قاله ابن عطية (¬2).
3 - أنه قد روي عن مجاهد مثل ما ورد عن الجمهور القائلين بالنسخ (¬3).
4 - ما جاء في السنة من إثبات عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، يدل على نسخ الحول في العدة.

[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:
أقل مدة تستكمل المرأة فيها حملها هي ستة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "أقل مدة الحمل الذي يولد بها الولد ويعيش ستة أشهر، قال أصحابنا: وهو إجماع لا خلاف فيه" (¬4).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (¬5).
3 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل بالوضع، . . . وعلى أن أقل مدة الحمل ستة أشهر" (¬6).
• الموافقون على الإجماع:
ما ذكره علماء الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وافق عليه الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، وابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - رفع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن
¬__________
(¬1) "الحاوي" (14/ 267).
(¬2) "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 326)، "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 207). قال ابن عطية: ما قوَّله الطبري مجاهدًا -رحمه اللَّه-، في ذلك نظر على الطبري.
(¬3) "الاستذكار" (6/ 235)، "فتح الباري" (9/ 594).
(¬4) "البيان" (11/ 11).
(¬5) "الإفصاح" (2/ 147).
(¬6) "الميزان" (3/ 260).
(¬7) "بدائع الصنائع" (4/ 479)، "الاختيار" (3/ 179).
(¬8) "مواهب الجليل" (5/ 484)، "حاشية الدسوقي" (2/ 744).
(¬9) "المحلى" (10/ 131).

الصفحة 688