كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• أدلة هذا القول:
1 - أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي (¬1).
2 - أن ابن حزم يُكفِّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه (¬2)، فكيف يكفر من خالف الإجماع، ثم يقول هو بخلافه، إلا لأنه لم يثبت لديه.
3 - أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد منه، فلا يرد اجتهاد بمثله (¬3).
• الترجيح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية، وأن خلافهم معتبر، لا ينعقد الإجماع بدونه للأسباب التالية:
1 - أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنها لا تجتمع على خطأ.
2 - أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع -إذا كانت بدعة غير مكفرة- فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أهل السنة والجماعة.
3 - أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم، وحكوا خلاف غيرهم من أهل العلم، وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهم (¬4).

المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:
• إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ما، فإنه يترتب عليه ما يأتي:
1 - يجب إتباع الإجماع، وتحرم مخالفته (¬5). قال ذلك عدد من الأئمة، ومنهم: أبو يعلى، حيث قال: "الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، وتحرم مخالفته" (¬6).
¬__________
(¬1) "الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (67)، (ص 313).
(¬2) انظر: "مراتب الإجماع" (ص 23)، و"المحلى" (8/ 213).
(¬3) "الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (67)، (ص 314).
(¬4) انظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (67)، (ص 317).
(¬5) انظر: "الرسالة" (ص 472)، و"البحر المحيط" (4/ 447)، و"العدة" (4/ 1058)، و"مجموع الفتاوى" (20/ 10)، و"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص 179).
(¬6) "العدة" (4/ 1058).

الصفحة 69