كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

وليُّ هذا الرجل؟ فجاء وليُّه، فقال: طلقها؛ ففعل. فقال لها عمر: انطلقي، فتزوجي من شئت. فتزوجتْ، ثم جاء زوجها الأول، فقال له عمر: أين كنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض اللَّه، كنت عند قوم يستعبدونني، حتى اغتزاهم قوم مسلمون، فكنت في ما غنموه، فقالوا في: أنت رجل من الإنس، وهؤلاء من الجن، فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري، فقالوا: بأي أرض اللَّه تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا انظر إلى الحرة. فخيره عمر، إن شاء امرأته، وإن شاء الصداق، فاختار الصداق، وقال: قد حبلتْ، لا حاجة لي فيها (¬1).
2 - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تحد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل" (¬2).
3 - عن الزهريّ قال: وقضى بذلك -أي بمثل قضاء عمر- عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- (¬3).
4 - عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "تعتد أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك، خير بين الصداق وبين امرأته" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني مختصرًا (3803) (3/ 217)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 445)، وعبد الرزاق (12321) (7/ 86).
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها؛ يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا، هؤلاء الكذابين. قلتُ: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا! قال: لا؛ إلا أن يكون إنسان يكذب. وصححه الألباني. انظر: "المغني" (11/ 248)، "إرواء الغليل" (6/ 150).
(¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 450)، وعبد الرزاق (12317) (7/ 85).
(¬3) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 446)، وعبد الرزاق (12318) (7/ 58).
(¬4) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 445).
قال البيهقي: يرويه خلاس بن عمرو، وأبو المليح عن علي -رضي اللَّه عنه- بمثل قضاء عمر، ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي خلاف هذا. وقال ابن عبد البر: أحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف، وأكثرها منكرة.
انظر: "الاستذكار" (6/ 131).

الصفحة 694