كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• وقال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (¬1).
2 - أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يمكن أن يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا، ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق (¬2).
• قال ابن القيم: "ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" (¬3).
3 - أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص، ويحرم الاجتهاد مع وجود النص (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (20/ 19).
(¬2) انظر: "الرسالة" (ص 472)، و"مجموع الفتاوى" (19/ 192)، و"إعلام الموقعين" (1/ 367).
(¬3) "إعلام الموقعين" (1/ 367).
(¬4) "الفقيه والمتفقه" (1/ 172).

الصفحة 70