كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:
إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد (¬1) عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (¬2)، وأجمعوا على ذلك" (¬3).
2 - الماوردي (450 هـ) حيث قال: "فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء" (¬4).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الإحداد واجب" (¬5). وقال أيضًا: ". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها" (¬6).
4 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع" (¬7).
5 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من
¬__________
(¬1) الإحداد في اللغة:
يقال: إحداد، وحداد، لغتان. والحد: المنع، وكل من منعته عن شيء فقد حددته، ومنه قيل للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادُّ والمُحِدَّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. انظر: "لسان العرب" (3/ 143)، "الصحاح" (2/ 40)، "القاموس المحيط" ص 352).
الإحداد في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع المرأة عن الزينة من لباس وغيره.
انظر: "البناية شرح الهداية" (5/ 617)، "العناية على الهداية" (4/ 336)، "المعونة" (2/ 675)، "الاستذكار" (6/ 230، "الحاوي" (14/ 315)، "البيان" (11/ 76)، "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 486)، "كشاف القناع" (5/ 428).
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) "الإجماع" (ص 73).
(¬4) "الحاوي" (14/ 315).
(¬5) "التمهيد" (17/ 321).
(¬6) "الاستذكار" (6/ 231).
(¬7) "تحفة الفقهاء" (2/ 251).