كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الأمة" (¬1).
6 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد" (¬2).
7 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة" (¬3).
8 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (¬4).
9 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: "قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" (¬5).
10 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها" (¬6).
11 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة" (¬7).
12 - ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "الإحداد: وهو في عدة الوفاة اتفاقًا" (¬8).
13 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها" (¬9).
14 - البابرتي (786 هـ) حيث قال: "وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف" (¬10).
15 - الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة" (¬11).
¬__________
(¬1) "عارضة الأحوذي" (5/ 138).
(¬2) "بدائع الصنائع" (4/ 416).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 213).
(¬4) "المغني" (11/ 284).
(¬5) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 492).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 166).
(¬7) "شرح مسلم" (10/ 91).
(¬8) "القوانين الفقهية" (ص 240).
(¬9) "زاد المعاد" (5/ 696).
(¬10) "العناية على الهداية" (4/ 338).
(¬11) "الميزان" (3/ 260).

الصفحة 703