كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
Rعدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها بسبب الإحداد؛ لخلاف الحسن، والشعبي، والحكم؛ في عدم إيجاب الإحداد، وإباحة الزينة والطيب للحادة بعد ثلاث.
[5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:
يجوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدر، والزيت، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "تجمع الحادة رأسها بالسدر، والزيت، . . . لا أعلم في ذلك خلافًا" (¬1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف في جواز استعمال السدر للحادة في مشط رأسها، وافق عليه الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وابن حزم (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنهما- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ "، فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللَّه، ليس فيه طيب، قال: "إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب والحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك" (¬6).
2 - عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت (¬7). قال ابن عبد البر: ويشبه ألا يكون مثله رأيًا (¬8).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (¬9)، والشافعية (¬10)،
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (6/ 240).
(¬2) "المبسوط" (6/ 59)، "فتح القدير" (4/ 338).
(¬3) "المهذب" (3/ 131)، التهذيب (6/ 265).
(¬4) "الكافي" (5/ 43)، "الإنصاف" (9/ 303).
(¬5) "المحلى" (10/ 64).
(¬6) أخرجه أبو داود (2305) (2/ 292)، والنسائي (3537) (6/ 148). قال ابن حجر: وأعله عبد الحق، والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 338).
(¬7) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 468).
(¬8) "الاستذكار" (6/ 240).
(¬9) "المبسوط" (7/ 59)، "فتح القدير" (4/ 340).
(¬10) "الحاوي" (14/ 321)، "روضة الطالبين" (7/ 410).