كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

العدة، إظهارًا للحزن على الطلاق، بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة، ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (¬1).
2 - ابن عبد البر (413 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية" (¬2).
3 - علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا" (¬3).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه" (¬4).
5 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية" (¬5).
6 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا" (¬6).
7 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا" (¬7).
8 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع" (¬8).
9 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" (¬9).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان
¬__________
(¬1) "المحلى" (10/ 72).
(¬2) "التمهيد" (18/ 321).
(¬3) "تحفة الفقهاء" (2/ 251).
(¬4) "المغني" (11/ 285).
(¬5) "شرح مسلم" (10/ 91).
(¬6) "زاد المعاد" (5/ 700 - 701).
(¬7) "فتح الباري" (9/ 585).
(¬8) "نيل الأوطار" (7/ 90).
(¬9) "حاشية الروض المربع" (7/ 80).

الصفحة 715