كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر، والشوكاني من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجوب العدة عليها أصلًا، وافق عليه الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وابن حزم (¬4).
• مستند الاتفاق:
1 - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
2 - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (¬5).Rصحة ما ذكر من الاتفاق على أنه لا إحداد على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم وجود مخالف.
[11 - 413] إباحة الإحداد للمطلقة البائن:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أُبيح لها الإحداد، وإظهار الأسف والحزن على فراقه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - المرداوي (885 هـ) حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في الإحداد على البائن: "وحيث قلنا لا يجب الإحداد، فإنه يجوز إجماعًا" (¬6).
2 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويباح الإحداد لبائن من حيّ، بالإجماع" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على إباحة الإحداد للمطلقة البائن، وافق عليه المالكية (¬8)، والإمام ألشافعي في الجديد (¬9). وهو قوله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وأبي الزناد، وعطاء، وربيعة (¬10).
• مستند الإجماع: أن هذه المرأة معتدة من طلاق بائن، أشبه الوفاة، فيباح لها
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (4/ 416)، "الاختيار" (3/ 173).
(¬2) "التفريع" (2/ 119)، "المعونة" (2/ 674).
(¬3) "الإنصاف" (9/ 270)، "شرح منتهى الإرادات" (3/ 191).
(¬4) "المحلى" (10/ 26).
(¬5) "المغني" (11/ 194).
(¬6) "الإنصاف" (9/ 303).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (7/ 80).
(¬8) "المدونة" (2/ 12)، "المعونة" (2/ 674).
(¬9) "الحاوي" (14/ 317)، "البيان" (11/ 78).
(¬10) "المدونة" (2/ 12)، "الإشراف" (1/ 272).