كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
خامره وغلبه، أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض (¬1).
• يقال: نكحتَ البُر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحَتْ الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابها، ونكح النعاس عينه: إذا غلب عليها (¬2).
• وعليه: يكون النكاح في اللغة بمعنى: الإبضاع، والتزويج، والضم، وكلها تعود لأصل واحد؛ لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم.
المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح:
1 - عرّفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا (¬3).
وقد يعترض على هذا التعريف بأن الاستمتاع يقع من جهة الزوجة أيضًا، مع أنه لا ملك لها.
2 - وعرّفه الدردير (¬4) من المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى، غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، بصيغة، لقادر محتاج، أو راجٍ نسلا (¬5).
وقد يعترض على هذا التعريف أيضًا بما اعترض على سابقه، وأن النكاح مندوب إليه لصيانة النفس وإعفافها، ولو لم يحصل الولد.
3 - وعرّفه زكريا الأنصاري (¬6) من الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ
¬__________
(¬1) "المصباح المنير" (2/ 295 - 296)، و"تاج العروس" (7/ 196).
(¬2) "لسان العرب" (2/ 625 - 626)، و"تهذيب اللغة" (4/ 102)، و"القاموس المحيط" (ص 314).
(¬3) "فتح القدير" (3/ 185)، وانظر: "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه" (4/ 59)، و"اللباب شرح الكتاب" (2/ 140)، و"التعريفات" للجرجاني (ص 315).
(¬4) هو أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، من فقهاء المالكية، ولد سنة (1127 هـ)، وتعلم بالأزهر، ألف في المذهب؛ مثل: "أقرب المسالك لمذهب مالك"، و"منح القدير شرح مختصر خليل"، و"تحفة الإخوان في علم البيان"، توفي بالقاهرة سنة (1201 هـ). انظر في ترجمته: "شجرة النور الزكية" (1/ (516)، و"تاريخ الجبرتي" (2/ 147).
(¬5) "بلغة السالك" (2/ 212).
(¬6) هو أبو يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، جدّ في طلب العلم؛ فأخذ عن جماعة من أشهر علماء عصره، ولي القضاء بعد امتناع، وصنف التصانيف النافعة؛ منها: "فتح الوهاب"، و"شرح بهجة الحاوي لابن الوردي"، عُمِّر طويلا، توفي سنة (925 هـ). انظر في ترجمته: "شذرات الذهب" (8/ 134)، =