كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
إنكاح، أو نحوه (¬1).
ويعترض على هذا التعريف بأن العقد يباح به ما هو أعم من الوطء، فلو عبر بالاستمتاع لكان أولى؛ لدخول الوطء ومقدماته في الاستمتاع.
4 - وعرّفه المرداوي من الحنابلة بأنه: عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء (¬2).
ويعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا؛ فقد عرّف الشيء بنفسه، وهذا عيب في التعريف.
5 - وعرّفه الشوكاني بأنه: عقد بين الزوجين يحل به الوطء (¬3).
ويعترض على هذا التعريف بما اعترض به على تعريف الشافعية.
6 - وعرّفه من المعاصرين الدكتور بدران أبو العينين بأنه: عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وعلى سبيل القصد (¬4).
وقيده بالقصد هنا -كما هو الحال عند الحنفية- حتى يخرج العقد الذي يفيد حل الاستمتاع ضمنًا، الذي يثبت بملك اليمين الثابت بالشراء أو الهبة، فإنه يحل لمالك الجارية الاستمتاع بها، ولا تسمى زوجة.
ويؤخذ على هذا التعريف: أن الوجه المشروع لا يكون إلا باعتبار وضع الشارع، كما ذكر في أول التعريف، فالأولى الاستغناء عن هذه العبارة.
7 - وعرّفه الشيخ صالح الفوزان بأنه: عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر (¬5).
8 - وعرّفه الدكتور قلعه جي بأنه: عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر (¬6).
والمتأمل للتعريفين الأخيرين يدرك أنه لا فرق بينهما.
• وبعد عرض تعريفات الفقهاء للنكاح، والنظر فيما يمكن أن يؤخذ على كل منها،
¬__________
= و"البدر الطالع" (1/ 176).
(¬1) "فتح الوهاب" (2/ 39).
(¬2) "الإنصاف" (8/ 4).
(¬3) "نيل الأوطار" (6/ 211).
(¬4) "الزواج والطلاق في الإسلام" (ص 9).
(¬5) "الملخص الفقهي" (2/ 323).
(¬6) "معجم لغة الفقهاء" (ص 487).