كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن لبن البكر (¬1) تنتشر به الحرمة، وافق عليه الثوري، وأبو ثور، والأوزاعي (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: هذا نص مطلق في تحريم الأمهات من الرضاعة، دون فصل بين بكر وثيب (¬3).
2 - أنه لبن من امرأة فتعلق به التحريم، كما لو كان من وطء (¬4).
3 - أن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا؛ فجنسه معتاد (¬5).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين (¬6)، والحنابلة في المذهب (¬7)، إلى أنه إذا ظهر لبن من امرأة لا ولد لها فلا تنتشر به الحرمة.
• أدلة هذا القول:
1 - أن ما ظهر من المرأة من لبن دون حمل أو ولادة، فليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة (¬8).
2 - أنه يشبه لبن الرجل فلا حرمة له (¬9).
3 - أنه لبن نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال (¬10).Rأولًا: عدم تحقق الإجماع على أن لبن البكر التي لم تنكح تنتشر به الحرمة؛ لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في المذهب، بعدم التحريم بلبن البكر التي لم تنكح.
ثانيًا: نفى العيني من الحنفية أن يكون هناك خلاف في المسألة بين الأئمة الأربعة، وهذا غير صحيح لوجود خلاف عند الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في رواية
¬__________
(¬1) اتفق الفقهاء على أن البكر التي ينتشر التحريم بلبنها هي: التي لا يقل عمرها عن تسع سنين.
انظر: "الاختيار" (3/ 120)، "البحر الرائق" (3/ 245)، "الذخيرة" (4/ 270، "المعونة" (2/ 690)، "الوسيط" (6/ 179)، "البيان" (11/ 139)، "الإنصاف" (9/ 332).
(¬2) "الإشراف" (1/ 97).
(¬3) "البناية شرح الهداية" (5/ 272)، "المغني" (11/ 324).
(¬4) "المغني" (11/ 324).
(¬5) "المغني" (11/ 423).
(¬6) "الوسيط" (6/ 179)، "البيان" (11/ 139).
(¬7) "الإنصاف" (9/ 331)، "الفروع" (9/ 280).
(¬8) "الإنصاف" (9/ 331).
(¬9) "البيان" (11/ 139)، "المغني" (11/ 324).
(¬10) "المغني" (11/ 324).