كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
هي المذهب.
[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:
تنتشر الحرمة بلبن المرأة، ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلًا، إن ارتضع طفلان من بهيمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن صبيين لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعًا" (¬1).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات، وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
3 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة، بلا نزاع" (¬4).
4 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7). وهو قول أبي ثور (¬8)، وابن القاسم (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة، فما لم يثبت فيه تحريم الأمومة، فلا تثبت فيه تحريم الأخوة (¬10).
2 - أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة، فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من الأطعمة (¬11).
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 60).
(¬2) "الإفصاح" (2/ 148).
(¬3) حاشية الروض المربع" (7/ 98).
(¬4) "الإنصاف" (9/ 332).
(¬5) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 214).
(¬6) "البناية شرح "الهداية" (5/ 256)، "فتح القدير" (3/ 456).
(¬7) "الذخيرة" (4/ 270)، "القوانين الفقهية" (ص 205).
(¬8) "الإشراف" (1/ 98)، "المغني" (11/ 323).
(¬9) "المدونة" (2/ 303).
(¬10) "المغني" (11/ 323)، "شرح منتهى الإرادات" (3/ 214).
(¬11) "البحر الرائق" (3/ 246).