كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
ثانيًا: يحمل ما ذكر من الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة (¬1).
[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:
نُقل الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم.
• من نقل الإجماع:
1 - الزهريّ (124 هـ) حيث قال: "قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد، انتهى أمر المسلمين على ذلك" (¬2).
2 - الليث بن سعد (175 هـ) حيث قال: "أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرِّم ما كان في المهد، ما يُفطِر به الصائم". نقله عنه ابن عبد البر (¬3)، وابن قدامة (¬4)، وابن القيم (¬5)، والعيني (¬6)، والصنعاني (¬7)، والشوكاني (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن قليل الرِّضاع وكثيره يحرِّم، وافق عليه الحنفية (¬9)، والمالكية (¬10)، والشافعية في وجه (¬11)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬12). وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، والحسن
¬__________
(¬1) اتفق الأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرِّم هو ما كان في الحولين، واختلفوا في المدة التي يستمر فيها الرضاع إلى ما بعد الحولين:
أولًا: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي يتم فيها التحريم ثلاثون شهرًا.
ثانيًا: ذهب الصاحبان -أبو يوسف، ومحمد بن الحسن-، والإمام مالك في "الموطأ"، والشافعية، والحنابلة إلى أن المدة التي يقع فيها التحريم هي حولان، ولا يحرم بعد ذلك.
ثالثًا: ذهب زفر من الحنفية إلى تقديرها بثلاث سنوات.
رابعًا: ذهب الإمام مالك في رواية ابن القاسم إلى أن ما كان في الحولين وزيادة شهر أو شهرين هو الذي تنتشر به الحرمة.
انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 76)، "البناية شرح الهداية" (5/ 260)، "الموطأ" (ص 470)، "المدونة" (2/ 297)، "البيان" (11/ 142)، "الحاوي" (14/ 427)، "الإنصاف" (9/ 334)، "المحرر" (2/ 227).
(¬2) "المدونة" (2/ 295).
(¬3) "الاستذكار" (6/ 249).
(¬4) "المغني" (11/ 310).
(¬5) "زاد المعاد" (5/ 571).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (5/ 256).
(¬7) "سبل السلام" (3/ 403).
(¬8) "نيل الأوطار" (7/ 109).
(¬9) "بدائع الصنائع" (5/ 83)، "فتح القدير" (3/ 438).
(¬10) "المعونة" (2/ 688)، "الذخيرة" (4/ 274).
(¬11) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 561)، "روضة الطالبين" (7/ 451).
(¬12) "الإنصاف" (9/ 334)، "المحرر" (2/ 227).