كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• دليل هذا القول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (¬1).
ثانيًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ثلاث رضعات، وهو وجه عند الشافعية (¬2)، ورواية عن الإمام أحمد (¬3).
وهو قول عن عائشة، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود (¬4)، وابن المنذر (¬5).
• أدلة هذا القول:
1 - عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنه- عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (¬6).
2 - عن أم الفضل -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (¬7).
• وجه الدلالة: هذه أحاديث صحيحة لا يجوز العدول عنها، فثبت التحريم بالثلاث، ونُفي التحريم بما دونها بصريح السنة (¬8).
ثالثًا: من قال: إنه لا يحرّم إلا سبع رضعات، وحكي هذا عن عائشة، وحفصة، وعمر بن عبد العزيز (¬9).
• دليل هذا القول: لا دليل على هذا المذهب كما قال ابن القيم، وابن حزم (¬10). قال ابن حزم: نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات، فلم نجد لهذا القول متعلقًا، فسقط (¬11).
رابعًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا عشر رضعات، وحكي هذا القول عن عائشة أيضًا، وعن حفصة (¬12).
• دليل هذا القول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن سهلة بنت سهيل أتت
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1452) "شرح النووي" (10/ 26).
(¬2) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 562)، "روضة الطالبين" (7/ 451).
(¬3) "الإنصاف" (9/ 334)، "المحرر" (2/ 227).
(¬4) "الإشراف" (1/ 92)، "المحلى" (10/ 191).
(¬5) "الإشراف" (1/ 93)، "الإقناع" (ص 233).
(¬6) أخرجه مسلم (1450) "شرح النووي" (10/ 26).
(¬7) أخرجه مسلم (1451) "شرح النووي" (10/ 26).
(¬8) "زاد المعاد" (5/ 572).
(¬9) "الإشراف" (1/ 93)، "زاد المعاد" (5/ 573)، "نيل الأوطار" (7/ 113).
(¬10) "زاد المعاد" (5/ 574)، "المحلى" (10/ 193).
(¬11) "المحلى" (10/ 193).
(¬12) "الإشراف" (1/ 93)، "زاد المعاد" (5/ 574)، "المحلى" (10/ 189).

الصفحة 742