كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

في بيان وجوبها. . . أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، . . . أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا" (¬1).
5 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" (¬2).
6 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" (¬3).
7 - الرافعي (623 هـ) حيث قال: "لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع، فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة" (¬4).
8 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" (¬5).
وقال أَيضًا: "أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع" (¬6).
9 - ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهم" (¬7).
10 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (¬8).
11 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة في الجملة، بالإجماع" (¬9).
12 - ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "النفقة على الأهل واجبة، بالإجماع" (¬10).
13 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "النفقة واجبة للزوجة على زوجها. . . وعليه إجماع العلماء" (¬11).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 109 - 113).
(¬2) "بداية المجتهد" (2/ 90).
(¬3) "المغني" (11/ 347 - 348).
(¬4) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 3).
(¬5) "شرح مسلم" (8/ 146).
(¬6) "روضة الطالبين" (8/ 3).
(¬7) "الشرح الكبير" (24/ 289).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (8/ 535).
(¬9) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 505).
(¬10) "فتح الباري" (9/ 600).
(¬11) "فتح القدير" (4/ 379 - 380).

الصفحة 764