كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

14 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة، بقدر حالهما، . . . وعليه إجماع الأمة" (¬1).
15 - البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، . . . ويلزم ذلك المذكور -وهو الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، وتوابعها- الزوج لزوجته، إجماعًا" (¬2).
16 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "أما نفقة الزوجة فهي واجبة، لإجماع الصحابة على عدم سقوطها" (¬3). وقال أَيضًا: "وجوب النفقة والكسوة للزوجة، كما دلت عليه الآية، وهو مجمع عليه" (¬4).
17 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة" (¬5).
18 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "يلزم الزوج نفقة زوجته، بالكتاب، والسنة، والإجماع" (¬6).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق: الآية 7].
• وجه الدلالة: في هذه الآية دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على آبائهم بحسب قدرتهم (¬7).
2 - قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]
• وجه الدلالة: يجب على الرجل أن يسكن امرأته على قدر ما يجده من السعة، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق (¬8).
3 - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أن هند بنت عتبة (¬9) قالت: يَا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل
¬__________
(¬1) "البحر الرائق" (4/ 188).
(¬2) "كشاف القناع" (5/ 460).
(¬3) "سبل السلام" (3/ 418).
(¬4) "سبل السلام" (3/ 419).
(¬5) "نيل الأوطار" (7/ 121).
(¬6) "حاشية الروض المربع" (7/ 107).
(¬7) انظر: "تفسير الطبري" (28/ 149)، "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 158).
(¬8) "بدائع الصنائع" (5/ 109).
(¬9) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية، امرأة أبي سفيان، وأم معاوية، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها، وحسن إسلامها، وشهدت اليرموك، وحرَّضت المسلمين على قتال الروم، توفيت في =

الصفحة 765