كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" (¬1).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم" (¬2).
5 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" (¬3).
6 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (¬4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة وافق عليه الحنفية (¬5).
• مستند الإجماع: ما استُدِلَّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في وجوب الكسوة أَيضًا، ومن هذه الأدلة:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬6).
3 - أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام، ولا يقوم دونها، فوجبت على الزوج كالقوت (¬7).Rتحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:
إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة" (¬8).
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (2/ 90).
(¬2) "المغني" (11/ 354).
(¬3) "شرح مسلم" (8/ 146).
(¬4) "الشرح الكبير" (24/ 296).
(¬5) "الاختيار" (4/ 3)، "تبيين الحقائق" (3/ 151).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) "البيان" (11/ 208)، "نهاية المحتاج" (7/ 183).
(¬8) "التمهيد" (17/ 316).

الصفحة 767