كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت صغيرة لا تطيق الجماع، لا نفقة لها بالإجماع" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية من الإجماع على أنه لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الجماع وافق عليه المالكية (¬2)، والشافعية في أصح القولين (¬3)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (¬4). وهو قول الحسن، وبكر بن عبد اللَّه المزني، والنخعي، والشعبي، وإسحاق، وأبي ثور (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - أن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع، ولا استمتاع بالصغيرة، فلا نفقة لها, لكون المنع جاء من جهتها (¬6).
2 - أن تعذر الاستمتاع بالزوجة الصغيرة لمعنى فيها، فأشبهت الناشز، فلا نفقة لها (¬7).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد القولين (¬8)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬9)، وابن حزم (¬10) إلى القول بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد، صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت في المهد، وهو قول الثوري (¬11).
• أدلة هذا القول:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬12).
• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة من حين العقد، وتستوي فيه الصغيرة، والكبيرة (¬13).
2 - أن الصغيرة تستحق النفقة؛ لأنها محبوسة على الزوج، وفوات الاستمتاع بها
¬__________
(¬1) "البناية شرح الهداية" (5/ 667).
(¬2) "المعونة" (2/ 569)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 255).
(¬3) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 33)، "روضة الطالبين" (8/ 24).
(¬4) "الإنصاف" (9/ 388)، "الفروع" (9/ 299).
(¬5) "الإشراف" (1/ 122)، "المغني" (11/ 396).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (5/ 667).
(¬7) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 33)، "البيان" (11/ 192).
(¬8) "العزيز شرح الوجيز" (10/ 33)، "روضة الطالبين" (8/ 24).
(¬9) "الإنصاف" (9/ 388)، "الفروع" (9/ 299).
(¬10) "المحلى" (9/ 249).
(¬11) "المغني" (11/ 396).
(¬12) سبق تخريجه.
(¬13) "المحلى" (9/ 249).

الصفحة 773