كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

4 - عن حكيم بن معاوية القشيري عن أَبيه (¬1) قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن" (¬2).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير مقدرة بقدر، ومردها إلى العرف، فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف (¬3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال الزوج؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدان، والمعسر: مد، والمتوسط: مد ونصف. والاعتبار في ذلك بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهمًا (¬4)، وثلث درهم (¬5).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: الآية 7].
• وجه الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج، وتختلف بيسار الزوج وإعساره، فإن الغني ينفق حسب حالة، والفقير ينفق حسب حاله (¬6).
2 - قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس، والعرف والعادة عند الناس: أن نفقة الغني تختلف عن نفقة الفقير (¬7).
ثانيًا: ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا يختلف في
¬__________
(¬1) حكيم بن معاوية من التابعين، وأبوه معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، وهو جد بهز بن حكيم، عداده في أهل البصرة، غزا خراسان، وبها مات، وحيدة والد معاوية له ولابنه صحبة، وكان حيدة من المعمرين. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (5/ 200)، "الإصابة" (2/ 127)، (6/ 118).
(¬2) أخرجه أبو داود (2144) (2/ 245)، وابن ماجه (1850) (1/ 581)، وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود" (2/ 402).
(¬3) "زاد المعاد" (5/ 490، 492).
(¬4) الدرهم يساوي: 3.171 غيرامًا. وعلى هذا المد يساوي: 173.33 درهمًا ط 3.171 غرامًا 546.62943 غرامًا. انظر: "معجم لغة الفقهاء" ص 208، "الفقه الإِسلامي وأدلته" (1/ 75).
(¬5) "الحاوي" (15/ 13)، "روضة الطالبين" (8/ 3).
(¬6) "الحاوي" (15/ 14)، "البيان" (11/ 203).
(¬7) "البيان" (11/ 204).

الصفحة 780