كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - إذا اتفق الزوجان على تعجيل النفقة أو تأخيرها، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قياسًا على الدَّين (¬1).
3 - أن النفقة مشروعة لكفاية الزوجة، فتجب على ما يتفقان (¬2).Rصحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن وقت دفع النفقة للزوجة هو ما يتفق الزوجان عليه.

[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:
سبق بحث هذه المسألة.

[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:
سبق بحث هذه المسألة.

[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:
سبق بحث هذه المسألة.

[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:
تجب نفقة الزوجة على زوجها، فإن كان الزوج عبدًا فإن نفقة زوجته واجبة عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته" (¬3).
وقال أَيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته" (¬4). ونقله عنه ابن رشد (¬5)، وابن قدامة (¬6)، وابن قاسم (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب نفقة زوجة العبد عليه وافق عليه الحنفية في الحرة (¬8)، وابن حزم في الحرة والأمة (¬9). وهو قول
¬__________
(¬1) "المغني" (11/ 358).
(¬2) "المبسوط" (5/ 184).
(¬3) "الإجماع" (ص 62).
(¬4) "الإشراف" (1/ 127).
(¬5) "بداية المجتهد" (2/ 93).
(¬6) "المغني" (11/ 390).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (7/ 107).
(¬8) "الاختيار" (4/ 6)، "الهداية" (1/ 323).
(¬9) "المحلى" (9/ 249).

الصفحة 782