كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

على الأم، بالإجماع" (¬1).
6 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه" (¬4).
7 - القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم" (¬5).
8 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (¬6).
9 - ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "فيه دليل (¬7) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء" (¬8).
10 - ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (¬9) مطلقًا" (¬10).
11 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع" (¬11).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (¬12).
¬__________
(¬1) "بدائع الصنائع" (5/ 177).
(¬2) "المغني" (11/ 373).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (7/ 127).
(¬4) "المغني" (11/ 378).
(¬5) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 150).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (8/ 535).
(¬7) أي في حديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
(¬8) "زاد المعاد" (5/ 502).
(¬9) أي: نفقة الصغير.
(¬10) "البحر الرائق" (4/ 180).
(¬11) "نيل الأوطار" (7/ 121).
(¬12) "مختصر المزني" ملحق بـ "الأم" (9/ 248)، "الحاوي" (15/ 84).

الصفحة 785