كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• دليل هذا القول: أن الأولاد الذكور يقدرون على الكسب ببلوغهم، بخلاف النساء، فلا يقدرن على الكسب، فينفق عليها أبوها حتى تتزوج، ثم ينفق عليها زوجها (¬1).
• القول الثاني: لم يشترط الحنابلة بلوغ الأبناء حتى تنقطع النفقة عنهم، بل وقع الخلاف لديهم على روايتين فيمن كان صحيحًا ولا حرفة له وهو يقدر على الكسب (¬2):
الرواية الأولى: إذا بلغ الابن فقيرًا لزمت نفقته على أَبيه.
الرواية الثانية: إن كان يستطيع الكسب فلا نفقة له.
أما من لا يستطيع الكسب، كالصغير, والمجنون، والزمِن، فتلزمه نفقته رواية واحدة.
• أدلة هذا القول:
1 - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬3).
• وجه الدلالة: جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النفقة للولد على الوالد، ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا (¬4).
2 - أن الولد الفقير يستحق النفقة على والده الغني، كما لو كان زمِنًا، أو مكفوفًا (¬5).Rأولًا: تحقق الإجماع على وجوب نفقة الولد الصغير على والده، ولا ينظر لما ورد عن أبي حنيفة من الخلاف في رواية عنه أن الأم تنفق على الولد بقدر ميراثها؛ للأسباب التالية:
1 - أن ما ورد عن أبي حنيفة ليس هو القول المعتمد عند الحنفية، بل اعتبر العيني القول بوجوب نفقة الابن الصغير على أَبيه هو إجماع الأئمة الأربعة (¬6).
2 - أن هذا الخلاف وصِف بالشذوذ (¬7).
ثانيًا: ذكر ابن حزم في ثنايا عبارته حكايته الاتفاق على وجوب النفقة على الصغير أن
¬__________
(¬1) "المبسوط" (5/ 223).
(¬2) "الشرح الكبير" (24/ 392)، "كشاف القناع" (5/ 481).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) "المغني" (11/ 378).
(¬5) "المغني" (11/ 378).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (5/ 94).
(¬7) "زاد المعاد" (5/ 502).