كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:
إذا كان للصغير عروض، ورثها من أمه إن ماتت -مثلًا- فللأب بيعها من أَجل النفقة عليه من ماله، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعًا" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه وافق عليه المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وابن حزم (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - لا تجب نفقة أحد الموسرين على الآخر، والابن له مال فهو موسر، فلا تجب نفقته على أَبيه (¬6).
2 - أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجة، فإذا كان لدى الابن عروض وعقار، اندفعت الحاجة فلا تجب النفقة (¬7).Rتحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه، وذلك لعدم وجود مخالف.

[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:
إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمه، أو لم يوجد غير أمه، لزمها أن ترضعه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 - العيني (855 هـ) حيث قال: "لا تجبر الشريفة التي لا عادة لها بإرضاع الولد، وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ فإن لم يوجد غيرها، أو لم يأخذ ثدي
¬__________
(¬1) "البحر الرائق" (4/ 213).
(¬2) "المعونة" (2/ 680)، "القوانين الفقهية" (ص 223).
(¬3) "مختصر المزني" (9/ (248)، "الحاوي" (15/ 84).
(¬4) "الشرح الكبير" (24/ 392)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 63).
(¬5) "المحلى" (9/ 266).
(¬6) "فتح القدير" (4/ 414)، العناية على الهداية" (4/ 414).
(¬7) "فتح القدير" (4/ 414)، "البناية شرح الهداية" (5/ 698)، "الحاوي" (15/ 85).

الصفحة 789