كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، وابن حزم (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (¬4).Rتحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:
تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهما، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين، اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" (¬5). ونقله عنه ابن قدامة (¬6)، وابن أبي عمر (¬7)، والشربيني (¬8)، والبهوتي (¬9)، وابن قاسم (¬10).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين" (¬11).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" (¬12).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (¬13).
5 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (¬14).
6 - الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على
¬__________
(¬1) "المدونة" (2/ 305)، "مواهب الجليل" (5/ 592).
(¬2) "الحاوي" (15/ 98)، "البيان" (11/ 266).
(¬3) "المحلى" (10/ 165).
(¬4) انظر: "الذخيرة" (4/ 271)، "البيان" (11/ 264).
(¬5) "الإشراف" (1/ 128).
(¬6) "المغني" (11/ 373).
(¬7) "الشرح الكبير" (24/ 388).
(¬8) "مغني المحتاج" (5/ 183).
(¬9) "كشاف القناع" (5/ 480).
(¬10) "حاشية الروض المربع" (7/ 127).
(¬11) "مراتب الإجماع" (ص 142).
(¬12) "الإفصاح" (2/ 149).
(¬13) "المغني" (11/ 373).
(¬14) "الشرح الكبير" (24/ 387).

الصفحة 794