كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: فا ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3). وهو قول الثوري، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسرَاء: الآية 23]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما (¬5).
2 - قال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمَان: الآية 15]. ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما (¬6).
3 - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" (¬7).
• الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا يلزمه أن ينفق على أمه، فلا ينفق إلا على والده (¬8).Rتحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي:
1 - أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية (¬9).
2 - أن الإمام مالكًا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما
¬__________
(¬1) "نيل الأوطار" (7/ 121).
(¬2) "بدائع الصنائع" (5/ 167)، "البحر الرائق" (4/ 226).
(¬3) "المدونة" (2/ 263)، "المعونة" (2/ 681).
(¬4) "الإشراف" (1/ 128).
(¬5) "بدائع الصنائع" (5/ 167)، "المغني" (11/ 273) "كشاف القناع" (5/ 480).
(¬6) "البيان" (11/ 247)، "كشاف القناع" (5/ 480).
(¬7) أخرجه أبو داود (3528) (4/ 288)، والترمذي (1363) (3/ 76)، والنَّسائيّ (4449) (7/ 172)، وابن ماجه (2290) (1/ 720). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: صححه أبو هاشم، وأبو زرعة. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 9).
(¬8) "الحاوي" (15/ 87).
(¬9) انظر: "المعونة" (2/ 681)، "التفريع" (2/ 114)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 298)، "القوانين الفقهية" (ص 223)، "مواهب الجليل" (5/ 584)، "التاج والإكليل" (5/ 585)، "حاشية الدسوقي" (2/ 821).

الصفحة 795