كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

نفقة لأحدهما على صاحبه.

[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:
إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" (¬1).
2 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه" (¬2).
3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة" (¬3).
4 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (¬4). وذكره عنه ابن قاسم (¬5).
5 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (¬6).
6 - الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه" (¬7).
7 - العيني (855 هـ) حيث قال: "وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء" (¬8).
8 - ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني (¬9).
9 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 142).
(¬2) "البيان" (11/ 268).
(¬3) "بدائع الصنائع" (5/ 198 - 199).
(¬4) "المغني" (11/ 434 - 435).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (7/ 140).
(¬6) "الشرح الكبير" (24/ 434).
(¬7) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 533).
(¬8) "البناية شرح الهداية" (5/ 712).
(¬9) "فتح القدير" (4/ 426).

الصفحة 797