كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• قال أصحاب هذا القول في توجيه استدلالهم: الوطء إنما يجوز بالعقد، وليس بالإذن المجرد عنه، بل قالوا: إنه لم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا بمعنى التزويج (¬1).
• وقال الراغب الأصفهاني (¬2): "أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه" (¬3).
ثانيًا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء، فيقال في الزنى سفاح لا نكاح، وصحة النفي دليل المجاز (¬4).
ثالثًا: أن الذهن لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق، فاشتهر استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف (¬5).
رابعًا: أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، كاللفظ الآخر (¬6).
• قالوا: ولا ينتقض بما ورد في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، فإن معناه حتى تتزوج أي: يعقد عليها (¬7). وقد ثبت مفهوم
¬__________
= هذا عن ابن جريج إلا ابن علية، ورواية ابن علية عن ابن جريج ضعيفة. وأعل الحكاية عن ابن جريج: ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم، وغيرهم، وأجابوا على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري لهذا الحديث أن يكون سليمان بن موسى - الراوي عن الزهري - وَهِمَ فيه. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 156 - 157).
(¬1) "المغني" (9/ 339)، "فتح الباري" (9/ 103)، و"كشاف القناع" (5/ 5).
(¬2) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، المعروف بالراغب، انتقل إلى بغداد وسكنها، وكان معاصرًا للإمام الغزالي، ويقارن به، صنف عدة من المصنفات؛ منها: "المفردات في غريب القرآن"، "محاضرات الأدباء"، وغير ذلك، توفي سنة (502 هـ). انظر في ترجمته: "روضات الجنات" (ص 249).
(¬3) "المفردات في غريب القرآن" (ص 823).
(¬4) "المغني" (9/ 339)، و"المبدع" (6/ 81)، و"مغني المحتاج" (4/ 201).
(¬5) "المغني" (9/ 339)، و"كشاف القناع" (5/ 5).
(¬6) "المغني" (9/ 349).
(¬7) "فتح الباري" (9/ 103)، وانظر: "شرح الزرقاني على الموطأ" (3/ 124)، و"مغني المحتاج" (4/ 200)، و"كشاف القناع" (5/ 5)، و"نيل الأوطار" (6/ 211).

الصفحة 80