كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (¬1).
3 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وعليه إطعام بهائمه، وسقيها، بلا نزاع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، وابن حزم من الإجماع على وجوب نفقة الحيوان وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُذبت امرأة في هِرَّة حبستها، حتى ماتت جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش (¬6) الأرض" (¬7).
• وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب النفقة للبهائم، وتحريم حبسها بلا نفقة (¬8).Rتحقق الإجماع على وجوب النفقة للحيوان على أربابها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (8/ 535).
(¬2) "الإنصاف" (9/ 414).
(¬3) "بدائع الصنائع" (5/ 201)، "الهداية" (1/ 330).
(¬4) "التاج والإكليل" (5/ 581)، "القوانين الفقهية" (ص 224).
(¬5) "الحاوي" (15/ 139)، "البيان" (11/ 272).
(¬6) خشاش الأرض أي: هوامِّها وحشراتها، الواحدة خشاشة. انظر: "النهاية" (2/ 33).
(¬7) أخرجه البخاري (3482) (4/ 183)، ومسلم (2242) "شرح النووي" (14/ 198).
(¬8) "المغني" (11/ 339)، "البيان" (11/ 272).