كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام (¬1).
3 - عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم، ثم أتاها، وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: يَا عمر، مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار (¬2).
4 - أنها أقرب إليه، وأشفق عليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أَبيه (¬3).Rتحقق الإجماع على أن الزوجين إذا افترقا فالأم أحق بحضانة ابنها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:
إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وليس لها المطالبة بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح" (¬4).
وذكره عنه ابن قدامة (¬5)، والقرطبي (¬6)، والصنعاني (¬7).
وقال أَيضًا: "وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت" (¬8). ونقله عنه القرطبي (¬9).
2 - الخطابي (388 هـ) حيث قال: "ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج" (¬10).
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص 588).
قال ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية؛ ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. انظر: "الاستذكار" (7/ 289).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 180).
(¬3) "المغني" (11/ 414).
(¬4) "الإشراف" (1/ 132).
(¬5) "المغني" (11/ 420).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 151).
(¬7) "سبل السلام" (3/ 430).
(¬8) "الإجماع" (ص 63).
(¬9) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 152).
(¬10) "معالم السنن" (3/ 242).

الصفحة 805