كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

لا يسقط الحضانة (¬1).
3 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك" (¬2).
• وجه الدلالة: هذا نص جلي على إيجاب الحضانة، وبقاء الطفل مع أمه لأنها صحبة (¬3).Rعدم تحقق الإجماع على أن الأم إن تزوجت فإن حقها في الحضانة يسقط؛ لما يأتي:
1 - خلاف عن الإمام أحمد في عدم سقوط الحضانة عن الجارية إن تزوجت أمها.
2 - خلاف ابن حزم، والحسن البصري قبله، في عدم سقوط الحضانة عن الولد -ذكرًا كان أو أنثى- إن تزوجت أمه.

[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:
إذا تزوجت المرأة، ولها طفل ممن طلقها، ولم يطالب زوجها بأن تترك حضانته، ولم يطالب أبي الطفل بحضانته، فلها أن تقوم بحضانته وتربيته، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها" (¬4).
2 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأنها إذا نكحت سقط حقها في الحضانة، وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته، وإلا فللأم المزوجة أن تقوم بولدها بالاتفاق" (¬5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الصنعاني، وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق
¬__________
(¬1) "زاد المعاد" (5/ 458).
(¬2) أخرجه البخاري (5971) (7/ 91)، ومسلم (2548) "شرح النووي" (16/ 87).
(¬3) "المحلى" (10/ 144).
(¬4) "سبل السلام" (3/ 430).
(¬5) "حاشية الروض المربع" (7/ 149).

الصفحة 808