كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
إذا بلغ سبع سنين، هو قول الشافعية، بشرط أن يعقل ويميز، وعلى هذا فلو لم يعقل ويميز بعد السبع يبقى عند أمه (¬1)، وهو قول الليث (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - ما رواه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنا قاعد عنده، فقالت: يَا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (¬3)، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استهما عليه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (¬4).
2 - عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه (¬5).
3 - عن عمارة بن ربيعة الجرمي (¬6): أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- خيره بين أمه وعمه، فاختار أمه، فقال له: أَنْتَ مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خير كما خيرت. قال: وأنا غلام (¬7).
4 - قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة (¬8).
5 - أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله، وتباشر خدمته، وهي أعرف بذلك، وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك، تساوى والداه؛ لقربهما منه، فرجح
¬__________
(¬1) "الأم" (5/ 134)، "الحاوي" (15/ 104).
(¬2) "المحلى" (10/ 153).
(¬3) بئر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل، على طريق بدر، وعندها التقى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه عند مسيره إلى بدر. انظر: "معجم البلدان" (1/ 357).
(¬4) أخرجه أبو داود (2277) (2/ 283)، والترمذي (1362) (3/ 75)، والنسائي (3496) (6/ 135)، وابن ماجه (2351) (1/ 739). قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه ابن القطان. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 12).
(¬5) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (7/ 4)، وعبد الرزاق في "المصنف" (12605) (7/ 156)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (7/ 251).
(¬6) هو عمارة بن ربيعة الجرمي، يروي عن علي بن أبي طالب، روى عنه يونس بن عبد اللَّه، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا. انظر ترجمته في: "تعجيل المنفعة" (1/ 295)، "تهذيب التهذيب" (7/ 364).
(¬7) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (8/ 4)، وعبد الرزاق في "المصنف" (12609) (7/ 156).
(¬8) "المغني" (11/ 416).