كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

باختياره (¬1).
• الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة على أقوال (¬2):
أولًا: ذهب الحنفية (¬3)، والمالكية في قول (¬4)، والإمام أحمد في رواية عنه (¬5) إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه، بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ويتوضأ وحده.
• دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانة، وينتهي ذلك الحق إذا استغنى الولد بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والحفظ (¬6).
ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر (¬7)، وابن حزم (¬8) إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ.
• دليل هذا القول: أن الغلام لا قول له، ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده (¬9).
¬__________
(¬1) "المغني" (11/ 416).
(¬2) أَيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ.
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حتى تنكح، ويدخل بها زوجها.
ثالثًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا من التمييز.
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى التزويج، ثم تنتقل للأب.
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير.
انظر: "المبسوط" (5/ 207)، "بدائع الصنائع" (5/ 213)، "المدونة" (2/ 258)، "المعونة" (2/ 683)، "الحاوي" (15/ 103)، "روضة الطالبين" (8/ 68)، "الإنصاف" (9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 527)، "المحلى" (10/ 143).
(¬3) "المبسوط" (5/ 207)، "البناية شرح الهداية" (5/ 649).
(¬4) "المدونة" (2/ 262)، "القوانين الفقهية" (ص 225).
(¬5) "الإنصاف" (9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 527).
(¬6) "المبسوط" (5/ 207)، "بدائع الصنائع" (5/ 213).
(¬7) "المدونة" (2/ 258)، "المعونة" (2/ 683).
(¬8) "المحلى" (10/ 143).
(¬9) "المعونة" (2/ 683)، "المغني" (11/ 415).

الصفحة 812