كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
ثالثًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه، أن الأب أحق بلا تخيير. وضعّف الزركشي هذه الرواية (¬1).
• دليل هذا القول: الأب أحق بالابن؛ لأنه يحتاج إلى التعليم والتأديب، والأب أخص بذلك (¬2).
رابعًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الأم أحق؛ وضعّف المرداوي هذه الرواية نقلًا عن الزركشي (¬3)، والصحيح أن الزركشي ضعّف الرواية السابقة.
• دليل هذا القول: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" (¬4).Rعدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه بعد الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية:
1 - وجود خلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه.
2 - لم يرد في الحديث التقييد بسبع سنين؛ ولا يقتضي الحديث ذلك (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "الإنصاف" (9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 527). قال الزركشي: وهذه الرواية هي أضعف الروايات؛ لمخالفتها الحديثين معًا. أي حديث: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- خير غلامًا بين أبيه وأمه، وحديث: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي".
(¬2) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 527).
(¬3) "الإنصاف" (9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 527).
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) "زاد المعاد" (5/ 478).