كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
[1 - 471] اللقيط (¬1) حُر:
إذا وُجِدَ طفل صغير مطروح في مكان عام، أو عند باب مسجد، فإنه يشرع (¬2) لمن وجده أن يلتقطه، ويحكم بحرية ذلك اللقيط، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن اللقيط حر" (¬3). وذكره عنه ابن قدامة (¬4)، والشربيني (¬5).
2 - الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنى، واللقيط حران" (¬6).
¬__________
(¬1) اللقيط في اللغة: اللَّقْطُ: أخذ الشيء من الأرض، يقال: لقَطَه يَلْقُطه لقْطًا والتقَطَه: أخذه من الأرض. واللقيط: الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذه، واللقيط بمعنى الملقوط، فعيل بمعنى مفعول.
انظر: "لسان العرب" (7/ 392)، "الصحاح" (3/ 404)، "القاموس المحيط" (ص 886).
اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنى.
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه، ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارعٍ، أو مسجد، لا يُعرف له مدعٍ، وقد يكون صغيرًا مميزًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نُبذَ، أو ضل عن الطريق، ما بين ولادته إلى من التمييز.
انظر: "بدائع الصنائع" (8/ 317)، "فتح القدير" (6/ 110)، "التاج والإكليل" (8/ 53)، "حاشية الدسوقي" (4/ 193)، "مغني المحتاج" (3/ 598)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 176)، "منتهى الإرادات" (3/ 316)، "كشاف القناع" (4/ 226).
(¬2) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط، على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب، إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب.
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات.
انظر: "فتح القدير" (6/ 110)، "البحر الرائق" (5/ 155)، "الاستذكار" (7/ 157)، "القوانين الفقهية" (ص 359)، "البيان" (8/ 7)، "مغني المحتاج" (3/ 598)، "منتهى الإرادات" (3/ 316)، "كشاف القناع" (4/ 226)، "المحلى" (7/ 132).
(¬3) "الإجماع" (ص 91).
(¬4) "المغني" (8/ 350).
(¬5) "مغني المحتاج" (3/ 609).
(¬6) "أحكام القرآن" (3/ 219).