كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
3 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر" (¬1).
4 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على حرية اللقيط وافق عليه المالكية (¬3). وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وإسحاق (¬4).
• مستند الإجماع:
1 - عن سُنَيْن أبي جميلة (¬5) أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها (¬6). فقال له عريفه (¬7): يَا أمير المُؤْمنين؛ إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬8).
2 - الأصل في الآدميين الحرية، فإن اللَّه تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض، ولا ينتقل عن حكم الأصل إلا بدليل (¬9).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 106).
(¬2) "الإفصاح" (2/ 58).
(¬3) "الذخيرة" (9/ 136)، "القوانين الفقهية" (ص 359).
(¬4) "الإشراف" (2/ 163)، "المحلى" (7/ 134).
(¬5) هو سُنَيْن -بالتصغير- أبو جميلة، الضمري، وقيل: السُّلمي، قيل: اسم أَبيه فرقد، واختلف في صحبته؛ فزعم أنه أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنه كان معه يوم الفتح، وعده بعضهم في التابعين، فقال العجلي: تابعي ثِقَة. ورجح ابن حجر صحبته، فقال: هو صحابي معروف. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 567)، "الإصابة" (3/ 161)، وانظر: "فتح الباري" (5/ 335).
(¬6) قال ابن عبد البر: الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذ، فظن أنه أخذه ليلي أمره، ويأخذ ما يفرض له، فيصلح فيه ما يشاء -كأنه اتهمه-، ولهذا قال عريفه: إنه رجل صالح، فترك عمر ظنه، وأخبره بالحكم، بأنه حر، وأن النفقة على بيت المال. انظر: "الاستذكار" (7/ 157).
(¬7) قال ابن حجر: قيل: اسمه سنان الضمري. انظر: "فتح الباري" (5/ 336).
(¬8) أخرجه البخاري معلقًا (3/ 211). وأخرجه مالك في "الموطأ" (ص 566)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 201)، وعبد الرزاق (13838) (7/ 449).
قال الألباني: هذا إسناد صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 23).
(¬9) "المغني" (8/ 351)، "المحلى" (7/ 132)، "فتح القدير" (6/ 110).