كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• الخلاف في المسألة: ذكر الجصاص (¬1)، والقرطبي (¬2)، وابن قدامة (¬3) أن النخعي خالف في ذلك فرأى أن الملتقط إن أراد استرقاق اللقيط فله ذلك.
وذكر ابن جزي الخلاف عن قوم أنه عبد لمن التقطه، ولم ينسبه لقائله (¬4). ولعله يقصد النخعي.Rأولًا: تحقق الإجماع على أن اللقيط حر.
ثانيًا: لا ينظر لما ورد من الخلاف في المسألة؛ لما يأتي:
1 - أن عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن حزم نقلوا خلاف ذلك، فقد نقلوا عن النخعي أن اللقيط حر (¬5).
2 - أن عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن حزم أثبتوا القول بأن النخعي يقول: إن اللقيط حر، وغيرهم نفى ذلك، والمثبتِ مقدم على النافي.
[2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:
إذا وجد اللقيط في أرض الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم" (¬6).
2 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ويحكم بإسلامه بلا نزاع، إلا أن يوجد في بلد الكفار" (¬7).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط في دار الإسلام مسلم وافق عليه الحنفية في رواية, -فيما إذا وجده مسلم في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام- والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، وابن حزم (¬10).
¬__________
(¬1) "أحكام القرآن" (3/ 219).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 119).
(¬3) "المغني" (8/ 350).
(¬4) "القوانين الفقهية" (ص 359).
(¬5) انظر: "المصنّف" (7/ 451)، "الإشراف" (2/ 163)، "المحلى" (7/ 134).
(¬6) "الإفصاح" (2/ 58).
(¬7) "الإنصاف" (6/ 434).
(¬8) "الذخيرة" (9/ 134)، "مواهب الجليل" (8/ 55).
(¬9) "الحاوي" (9/ 481)، "البيان" (8/ 12).
(¬10) "المحلى" (7/ 135).