كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• مستند الاتفاق:
1 - أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، أي: على دين الإسلام، ولا يكون كافرًا إلا بما ينقله إلى الكفر (¬1)، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" (¬2).
2 - أن العبرة بالدار التي يسكنها المسلمون، ولا يضر أن يكون فيها لأهل الذمة مكان من بيعة ونحوها، فيحكم بإسلامه تغليبًا لحكم الدار (¬3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في رواية إلى القول بأن اللقيط ليس بمسلم إذا ادعاه ذمي ببينة، أو وجده ذمي في كنيسة أو بيعة في دار الإسلام، فيحكم بأنه ذمي (¬4).
• أدلة هذا القول:
1 - إذا ادعاه ذمي حكم به له؛ لانتفاع الصغير بثبوت نسبه (¬5).
2 - أن العبرة بالمكان الذي وجد فيه اللقيط، فمتى وجد في بيعة أو كنيسة فهو من أهل الذمة، ومتى وجد في مسجد فهو من أهل الإسلام (¬6).Rأولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إن وجد في دار الإسلام، أو وجده مسلم في كنيسة أو بيعة، وكانت الكنيسة أو البيعة في أرض الإسلام.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن اللقيط مسلم إذا وجد في بيعة أو كنيسة في دار الإسلام إذا كان واجده ذميًّا؛ لخلاف الحنفية.

[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:
إذا كان أب الصغير وأمه مسلمين، فإنه يحكم بإسلامه تبعًا لهما، ونُقل الاتفاق على ذلك.
¬__________
(¬1) "المحلى" (7/ 135).
(¬2) أخرجه البخاري (1358) (2/ 119)، ومسلم (2658) "شرح النووي" (16/ 178).
(¬3) انظر: "المغني" (8/ 351)، "البيان" (7/ 12)، "الحاوي" (9/ 481).
(¬4) "العناية على الهداية" (6/ 113)، "فتح القدير" (6/ 113).
(¬5) "بدائع الصنائع" (8/ 320)، "العناية على الهداية" (6/ 114).
(¬6) "بدائع الصنائع" (8/ 320)، "العناية على الهداية" (6/ 114).

الصفحة 817