كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• من نقل الاتفاق:
1 - العمراني (558 هـ) حيث قال: "إن أسلم الأب وحده، تبعه في الإسلام بلا خلاف" (¬1).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه، واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه، كأبيه" (¬2).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية (¬3)، والمالكية في الأب خاصة دون الأم (¬4). ووافق أشهب، وابن وهب من المالكية (¬5)، وابن حزم (¬6) الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي، والحسن بن حي، والأوزاعي، والليث بن سعد (¬7).
• مستند الاتفاق:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" (¬8).
• وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير, وأنه يبقى مسلمًا ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر (¬9).
2 - أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث السابق (¬10).
3 - أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة العلوق، فهو جزء من مسلم (¬11).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (¬12)، وداود الظاهري (¬13) إلى القول بأنه لا يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه.
¬__________
(¬1) "البيان" (8/ 11).
(¬2) "الإفصاح" (2/ 58).
(¬3) "بدائع الصنائع" (9/ 407)، "حاشية ابن عابدين" (6/ 405).
(¬4) "الذخيرة" (9/ 134)، "التاج والإكليل" (8/ 378).
(¬5) "الذخيرة" (9/ 134)، "المعونة" (2/ 929).
(¬6) "المحلى" (5/ 382).
(¬7) "المحلى" (5/ 382).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) انظر: "المحلى" (7/ 135).
(¬10) "البيان" (8/ 12).
(¬11) "العزيز شرح الوجيز" (6/ 397).
(¬12) "الذخيرة" (9/ 134)، "التاج والإكليل" (8/ 378).
(¬13) "المحلى" (5/ 382).