كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

• أدلة هذا القول:
1 - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (¬1).
2 - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (¬2).
3 - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (¬3).Rأولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.

[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:
إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له" (¬4).
2 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف" (¬5).
3 - المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (¬7)، وابن حزم (¬8).
• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل
¬__________
(¬1) "الذخيرة" (9/ 134).
(¬2) "المعونة" (2/ 929)، "الذخيرة" (9/ 134).
(¬3) "الذخيرة" (9/ 134).
(¬4) "الإجماع" (ص 92).
(¬5) "فتح القدير" (6/ 116).
(¬6) "الإنصاف" (6/ 435).
(¬7) "التاج والإكليل" (8/ 53)، "القوانين الفقهية" (ص 359).
(¬8) "المحلى" (7/ 135).

الصفحة 819