كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
في هذا الحديث على العقد، وإن كانت الولادة بالذات من الوطء (¬1).
3 - وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: فيما يحل للرجل من امرأته الحائض: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬2).
• قال ابن الهمام في إرادة هذا الحديث للوطء: يلزم إرادة الوطء من النكاح المستثنى، وإلا فسد المعنى، إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد (¬3).
4 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" (¬4).
5 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعون من نكح يده" (¬5).
• قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، مثل: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، فإن الخطاب هنا للأولياء.
• ومعنى النكاح في قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، أي: بإذن أوليائهن؛ فإن معنى النكاح في هاتين الآيتين انصرف لقرينة صرفته (¬6).
¬__________
(¬1) "فتح القدير" (3/ 185).
(¬2) أخرجه مسلم عن أنس -رضي اللَّه عنه- (302) "شرح النووي" (3/ 172).
(¬3) "فتح القدير" (3/ 186).
(¬4) أخرجه الشافعي بزيادة: "حتى بالسقط"، بقوله: بلغني. انظر: "الأم" (5/ 213)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 219). وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا عن سعيد بن أبي هلال (1039) (6/ 173). قال ابن حجر: وفيه محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهما ضعيفان. انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 116).
وللحديث شواهد منها:
الأول: عن أنس بن مالك، ومعقل بن يسار، أخرجها بلفظ: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، أبو داود (2050) (2/ 220)، والنسائي (3227) (6/ 49)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 162). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
(¬5) أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سبعة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين. . . " الحديث، وذكر منهم: "الناكح يده".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن فيه حسانًا، ومسلمة، لا يعرفان. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. انظر: "العلل المتناهية" (2/ 633)، و"التلخيص الحبير" (3/ 188).
(¬6) "المبسوط" (4/ 192)، و"فتح القدير" (3/ 185).