كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
ما كان بيده فهو له (¬1).Rتحقق الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:
إذا ادعى اللقيطَ رجلٌ مسلم حرٌّ بمفرده، فإن نسبه يلحق به، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه، فيُنظر؛ فإن كان المدعي رجلًا مسلمًا حرًّا، لحق نسبه به، بغير خلاف بين أهل العلم" (¬2).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن اللقيط إن ادعاه رجل حر مسلم فإنه يلحق به وافق عليه الحنفية (¬3)، وأشهب من المالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، وابن حزم (¬6). وهو قول أبي ثور (¬7).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أن الإقرار بنسب اللقيط فيه نفع للطفل؛ لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فتقبل دعواه، كما لو أقر بمال (¬8).
2 - أن المدعي أخبر عن أمر محتمل الثبوت، وكل من أخبر عن أمر محتمل الثبوت وجب تصديقه، إحسانًا للظن بالمسلمين (¬9).
3 - أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات، وهكذا أنساب الناس كلهم (¬10).
4 - أنه لا منازع له في دعواه، فوجب أن تقبل (¬11).
5 - أن نسب اللقيط من المدعي يحتمل الثبوت شرعًا؛ لأنه مجهول النسب، فوجب
¬__________
(¬1) "المحلى" (7/ 135)، "المغني" (8/ 356)، "الحاوي" (9/ 468).
(¬2) "المغني" (8/ 376).
(¬3) "مختصر الطحاوي" (ص 141)، "بدائع الصنائع" (8/ 323).
(¬4) "الذخيرة" (9/ 135).
(¬5) "الحاوي" (9/ 494)، "البيان" (8/ 23).
(¬6) "المحلى" (7/ 135).
(¬7) "الإشراف" (2/ 164).
(¬8) "المغني" (8/ 367).
(¬9) "بدائع الصنائع" (8/ 323).
(¬10) "المحلى" (7/ 135).
(¬11) "الحاوي" (9/ 494).